يحيى بن سلام التيمي البصري القيرواني
444
تفسير يحيى بن سلام التيمي البصري القيرواني
ومملوكها فإنهم لا ينظرون إلى ما ينظر اليه الابن ، والأب ، والأخ ، وابن الأخ ، وابن الأخت ، والعم ، والخال ، ومن كان له رضاع ، لأن المرأة قد كانت تحل لابن زوجها قبل نكاح الأب إياها ، وقد كانت تحل ( لأبي ) « 1 » زوجها قبل ان تحل للتابع . فليس هؤلاء مثل هؤلاء في الحرمة ، فلا يجوز لهم ان ينظروا إلى الزينة الباطنة ولكن ( ينظرون ) « 2 » إليها وعليها درع وخمار لأنها قد كانت تحل لهم في حال . وكذلك مملوك المرأة ، لأنه إذا اعتق حلت له . فهؤلاء مثل ( الأجنبيين ) « 3 » في الدخول عليها . كما قال عمر بن الخطاب : لا تسافر المرأة مع حموها . قال يحيى : ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم لم ( تكن تحل ) « 4 » له قبل ذلك ولا تحل له ابدا ، ( وأما ) « 5 » من كانت تحل له قبل ثم صارت لا تحل له بعد فلا تسافر معه . قوله : وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ( 31 ) [ ا ] « 6 » سعيد عن قتادة قال : كانت المرأة تضرب ( برجليها ) « 7 » إذا مرت بالمجلس لتسمع قعقعة الخلخالين . وبعضهم يقول : تضرب إحدى رجليها بالأخرى حتى يسمع صوت الخلخالين فنهين عن ذلك . قوله : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ( 31 ) من ذنوبكم . لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( 31 ) لكي تفلحوا فتدخلوا الجنة . قوله : وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ ( 32 ) يعني كل امرأة ليس لها زوج . قال الحسن : هذه فريضة . [ قال : وا ] « 8 » عثمان عن محمد بن المنكدر عن سليمان بن يسار ان قوما
--> ( 1 ) هكذا في ع و 169 . ( 2 ) في ع : ينظروا . ( 3 ) في ع : الأجنبين . ( 4 ) في ع : يكن يحل . ( 5 ) في 169 : فأما . ( 6 ) إضافة من 169 . ( 7 ) في 169 : برجلها . ( 8 ) إضافة من 169 .